الشيخ علي المشكيني
192
الأصول (مشتمل على تحرير المعالم واصطلاحات الأصول)
المطلب . فكلّ فعل شككنا في وجوبه نحكم بعدم وجوبه كان جزء المركّب أو مستقلًاّ ، كان حكمه بعضاً من مجموع منبسط على الشيء أو مستقلًاّ . إن قلت : إذا أجرى المكلّف البراءة في الجزء المشكوك وأتى بالأقلّ ، وفرضنا كون المكلّف به في الواقع هو الأكثر فقد فات منه الواجب الواقعي كلّه ؛ لكون المورد ارتباطياً على الفرض ، فكيف المخلص من تبعة ترك المأمور به ؟ قلت : معنى إجراء البراءة هو شمول الأدلّة الشرعية لمورد الشكّ - كحديث الرفع والسعة ونحوهما - وحكم الشارع بعدم تنجّز التكليف فيه وترخيصه للمكلّف في ترك ماشكّ في وجوبه ، وذلك تأمين من الشارع من تبعة المخالفة لو اتّفقت ، فيكون المورد نظير سائر موارد البراءة لو اتّفق مخالفتها للواقع ، فما هو الجواب هناك فهو الجواب هنا . التمرين كم قولًا في مسألة الأقلّ والأكثر الارتباطين ؟ وما هو المختار من الأقوال ؟ إلى ماذا يؤول أمر الشكّ بين الارتباطيين ؟ وما هو الأصل الجاري فيه ؟ ما هو الفارق بين المقام وسائر مجاري البراءة ؟ هل يرد إشكال على إجراء البراءة في المقام ؟ ما هو الجواب عن ذاك الإشكال ؟